1744
وروي أنه رجع في مثلها إلى قول علي
1745
وروي أن عمر إنما رجع فيها إلى قول علي وليس كذلك إنما رجع إلى قول معاذ في التي أراد رجمها حاملا فقال له معاذ: ليس لك على ما في بطنها سبيل
1746
ورجع إلى قول علي رضي الله عنه في التي وضعت لستة أشهر"
وروى قتادة، عن أبي حرب بن أبي الأسود، عن أبيه، أنه رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأة ولدت لستة أشهر فهم عمر برجمها فقال له علي رضي الله عنه: " ليس ذلك لك قال الله عز وجل: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين} [البقرة: 233] وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الأحقاف: 15] لا رجم عليها «فخلى عمر عنها فولدت مرة أخرى لذلك الحد» ذكره عفان، عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
1747
ورجع عثمان عن حجبه الأخ بالجد إلى قول علي رضي الله عنهما، ورجع عمر وابن مسعود عن مقاسمة الجد إلى السدس إلى قول زيد في مقاسمته إلى الثلث،
1748
ورجع علي رضي الله عنه عن موافقته عمر في عتق أمهات الأولاد وقال له عبيدة السلماني: رأيك مع عمر أحب إلي من رأيك وحدك وتمادى علي على ذلك فأرقهن،