Skip to content

Books to be read, not browsed

[فصل المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل] — إعلام الموقعين عن ربّ العالمين

From ⁧إعلام الموقعين عن ربّ العالمين⁩ by ⁧محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية⁩ — leaf 1,131 of 1,221.

[فصل المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل]

vol. 4 · p. 223

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - مملوك: أتصدق من مال مولاي بشيء؟ فقال: نعم والأجر بينكما نصفان» ذكره مسلم.

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - عمر - رضي الله عنه - عن شراء فرس تصدق به، فقال لا تشتره، ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم؛ فإن العائد في هبته كالعائد في قيئه» متفق عليه.

«وسئل - صلى الله عليه وسلم - عن المعروف، فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تعطي صلة الحبل، ولو أن تعطي شسع النعل، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي، ولو أن تنحي الشيء من طريق الناس يؤذيهم، ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه طلق، ولو أن تلقى أخاك فتسلم عليه، ولو أن تؤنس الوحشان في الأرض» ذكره أحمد.

فلله ما أجل هذه الفتاوى، وما أحلاها، وما أنفعها، وما أجمعها لكل خير، فوالله لو أن الناس صرفوا هممهم إليها لأغنتهم عن فتاوى فلان وفلان، والله المستعان.

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إني تصدقت على أمي بعبد وإنها ماتت، فقال وجبت صدقتك، وهو لك بميراثك» ذكره الشافعي.

«وسألته - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال وجب أجرك، وردها عليك الميراث» ذكره مسلم.

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم» ذكره البخاري.

«وسأله آخر فقال: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم» متفق عليه.

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - آخر فقال: إن أبو مات ولم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال نعم» ذكره مسلم.

«وسأله - صلى الله عليه وسلم - حكيم بن حزام فقال: يا رسول الله أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل لي فيها أجر؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير» متفق عليه.

«وسألته - صلى الله عليه وسلم - عائشة - رضي الله عنها - عن ابن جدعان، وأنه كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ فقال لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين» ذكره مسلم.

Ed. Muhammad 'Abd al-Salam Ibrahim — Dar al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut