[فصل الحيل التي تعد من الكبائر]
vol. 4 · p. 184
ومثل أن يسأل عن أكل كل ذي ناب من السباع، هل هو حرام؟ فيقول: ليس بحرام، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «أكل كل ذي ناب من السباع حرام» .
ومثل أن يسأل عن الرجل: هل له منع جاره من غرز خشبة في جداره؟ فيقول: له أن يمنعه، وصاحب الشرع يقول " لا يمنعه ".
ومثل أن يسأل: هل تجزي صلاة من لا يقيم صلبه من ركوعه وسجوده؟ فيقول: تجزيه صلاته، وصاحب الشرع - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه بين ركوعه وسجوده» .
أو يسأل عن مسألة التفضيل بين الأولاد في العطية: هل يصح أو لا يصح؟ وهل هو جور [أم لا؟] فيقول: يصح، وليس بجور، وصاحب الشرع يقول: " إن هذا لا يصح " ويقول: «لا تشهدني على جور» .
ومثل أن يسأل عن الواهب: هل يحل له أن يرجع في هبته؟ فيقول: نعم يحل له [أن يرجع إلا أن يكون والدا أو قرابة فلا يرجع، وصاحب الشرع يقول: «لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده» .
ومثل أن يسأل عن رجل له شرك في أرض أو دار أو بستان: هل يحل له أن يبيع حصته قبل إعلام شريكه بالبيع وعرضها عليه؟ فيقول: نعم يحل له أن يبيع قبل إعلامه، وصاحب الشرع يقول: «من كان له شرك في أرض أو ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه» .
ومثل أن يسأل عن قتل المسلم بالكافر، فيقول: نعم يقتل المسلم بالكافر، وصاحب الشرع يقول: «لا يقتل مسلم بكافر» .
ومثل أن يسأل عمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فهل الزرع له أم لصاحب الأرض؟ فيقول: الزرع له، وصاحب الشرع يقول: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، وله نفقته» .
ومثل أن يسأل: هل يصح تعليق الولاية بالشرط؟ فيقول: لا يصح، وصاحب الشرع يقول: «أميركم زيد، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة» .