Skip to content

Books to be read, not browsed

الفصل الثاني في الوقف على الكلمة المعتلة الآخر. وفيه: — هداية القاري إلى تجويد كلام الباري

From ⁧هداية القاري إلى تجويد كلام الباري⁩ by ⁧عبد الفتاح بن السيد عجمي بن السيد العسس المرصفي المصري الشافعي⁩ — leaf 543 of 747.

الفصل الثاني في الوقف على الكلمة المعتلة الآخر. وفيه:

vol. 2 · p. 603

أن تجمع بين التكبير مفردا وبين التكبير مقرونا بالتهليل أو بالتهليل مع التحميد وبذلك ترتقي الأوجه السبعة إلى واحد وعشرون وجها كما يجوز لك أن تقصر المنفصل وتوسطه للتعظم في لفظ التهليل مع التكبير أو هما مع التحميد فتصير الأوجه بذلك خمسة وثلاثين وجها كلها صحيحة لا سقيم فيها.

وإليك تفصيلها ثانيا:

تأتي أولا بالأوجه السبعة بالتكبير مفردا من غير تهليل ولا تحميد ثم تأتي بها ثانيا مع التهليل والتكبير فقط مقصورا وموسطا. ثم تأتي بها ثالثا مع التهليل والتكبير والتحميد مقصورا وموسطا كذلك فإذا أضفت إليها أوجه البسملة الثلاثة من غير تكبير فتبلغ الأوجه ثمانية وثلاثين وجها لحفص بين آخر الضحى وأول ألم نشرح وما بعدهما إلى آخر الناس وأول الفاتحة فتنبه.

ويراعي ذلك أيضا في أوجه الاستعاذة عند الابتداء من سور الختم أي من أول ألم نشرح إلى أول الناس فقد ذكرنا في موطن التكبير الأول أن الابتداء بالاستعاذة على الأخذ بوجه التكبير لحفص يجوز معه ثمانية أوجه وقد رتبناها هناك مع أوجه الاستعاذة الأربعة المعروفة بدون تكبير حسب الأداء فبلغ عددها اثني عشر وجها. وهنا نقول إذا أراد القارئ أن يأتي بالتهليل مع التكبير أو بالتهليل مع التكبير والتحميد عند الابتداء من سور الختم فلا مانع من الأخذ بذلك ويجوز له حينئذ أن يأتي بالتكبير مفردا أو بالتهليل مع التكبير فحسب أو بالتهليل مع التكبير والتحميد كما يجوز له القصر والتوسط في لفظ التهليل في الحالتين أي في حالة التهليل مع التكبير أو في حالة التهليل مع التكبير والتحميد فتصبح الأوجه الثمانية التي في الابتداء على القول بالتكبير أربعين وجها كلها صحيحة فإذا أضفت إليها أوجه الاستعاذة الأربعة المعروفة بدون تكبير على القول بتركه فتبلغ الأوجه كلها أربعة وأربعين وجها لحفص عند الابتداء من سور الختم.

أما الابتداء من غيرها من سائر السور فالأوجه الاثنا عشر المعروفة والتي ذكرناها في الموطن الأول من مواطن التكبير فتنبه لذلك والله الموفق.

التنبيه السابع: منع العلامة الصفاقسي في كتابه "غيث النفع" وصل الاستعاذة بالتكبير موقوفا عليه سواء أكان مفردا أم كان مقرونا بالتهليل فحسب أم

Maktabat Tayba, Madina — 2nd ed.