9
vol. 1 · p. 165
حراما1 خاله في سبعين رجلا فقتلوا يوم (بير معونة) 2 قال: فأنزل علينا فكان مما نقرأ، فنسخ، أن بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا". انفرد بإخراجه البخاري3.
10
vol. 1 · p. 166
فصل: ومما نسخ رسمه واختلف في بقاء حكمه، أخبرنا المبارك بن علي قال: أخبرنا أبو العباس بن قريش، قال: أخبرنا أبو إسحاق البرمكي، قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق قال أبنا ابن أبي داود، قال: حدثنا عبد الله بن سعد قال: حدثني عمر، قال: حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن (عمر] و [، عن عمرة)
وعن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة] رضي الله عنها [قالت: (لقد نزلت) 2 آية الرجم ورضعات الكبير عشرا وكانت في ورقة تحت سرير في بيتي فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بأمره ربيبة لنا فأكلتها، تعني الشاة3.
11
vol. 1 · p. 167
قال ابن أبي داود: حدثنا أبو الطاهر، قال: أخبرنا بن وهب، قال: (أخبرني) 1 مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخت بخمس رضعات معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يقرأ من القرآن"2.
12
vol. 1 · p. 168
قلت: (أما مقدار) ما يحرم من الرضاع فعن أحمد بن حنبل- رحمه الله [فيه ثلاث] روايات:
إحداهن: رضعة واحدة، وبه قال أبو حنيفة ومالك أخذا بظاهر القرآن في قوله: {وأخواتكم من الرضاعة} 1، وتركا لذلك الحديث.
والثانية: ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا تحرم المصة و [المصتان] " 2.
والثالثة: خمس3 لما روينا في حديث عائشة، وتأولوا قولها: "وهي [مما يقرأ من القرآن] أن الإشارة إلى قوله: {وأخواتكم من الرضاعة} وقالوا: لو كان يقرأ (بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم)، لنقل إلينا نقل المصحف، ولو كان بقي [من القرآن شيء لم] ينقل لجاز أن يكون ما لم ينقل ناسخا لما نقل، فذلك محال.
ومما نسخ خطه واختلف في حكمه ما روى مسلم4 في أفراده عن عائشة رضي الله عنها أنها أملت على كاتبها: "حافظوا على الصلوات