Skip to content

Books to be read, not browsed

… — نواسخ القرآن = ناسخ القرآن ومنسوخه

From ⁧نواسخ القرآن⁩ = ⁧ناسخ القرآن ومنسوخه⁩ by ⁧جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي⁩ — leaf 562 of 616.

vol. 2 · p. 607

أخبرنا إسماعيل بن أحمد، قال: بنا عمر بن عبيد الله، قال: أبنا ابن شاذان، قال: أبنا إسحاق بن أحمد، قال: بنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثني أبي، قال: أبنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة، قال: كن إذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، إلى أصحاب نبي الله فتزوجوهن، بعثوا بصداقهن إلى أزواجهن من المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فإذا فررن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفار ليس بينهم وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد، فتزوجوهن فأصاب المسلمون غنيمة أعطي زوجها من جميع الغنيمة ثم اقتسموا بعد ذلك، ثم نسخ هذا الحكم، ونبذ إلى كل ذي عهد عهده وأمر بقتال المشركين كافة1.

قال أحمد: وبنا أسود بن عامر، قال: بنا إسرائيل عن المغيرة عن إبراهيم في قوله: {واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا} 2 قال: هؤلاء قوم كان بينهم وبين المسلمين صلح (فإذا خرجت امرأة من المسلمين إليهم أعطوا زوجها ما أنفق، وإذا خرجت امرأة من المشركين إلى المسلمين أعطوا زوجها ما أنفق) قال القاضي أبو يعلى: وهذه الأحكام من أداء

vol. 2 · p. 608

المهر وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة أو من صداق، قد وجب رده على أهل الحرب منسوخة عند جماعة من أهل العلم، وقد نص أحمد بن حنبل على هذا وكذلك قال مقاتل بن سليمان: "كل هؤلاء الآيات نسختها آية السيف"1.

Ed. Muhammad Ashraf 'Ali al-Malibari; originally a master's thesis — the Islamic University - Graduate Studies - Tafsir - 1401 AH — Deanship of Scientific Research at the Islamic University, Madina, Kingdom of Saudi Arabia — 2nd ed., 1423 AH / 2003 CE