الباب الرابع: باب شروط النسخ
vol. 1 · p. 214
ذكر الآية الحادية عشرة: قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير} الآية1.
ذهب جماعة من مفسري القرآن إلى أن أول هذه الآية منسوخ بقوله [تعالى] 2 {فمن اضطر غير باغ ولا عاد} 3 وزعم بعضهم أنه إنما نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد، والكبد والطحال" 4 وكلا القولين باطل، لأن الله تعالى: استثنى من التحريم حال الضرورة والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث ولا وجه للنسخ بحال5.
vol. 1 · p. 215
ذكر الآية الثانية عشرة: قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأثى} 1.
ذهب بعض المفسرين إلى أن دليل خطاب هذه الآية منسوخ، لأنه لما قال: {الحر بالحر} اقتضى أن لا يقتل العبد بالحر، وكذا لما قال: {والأنثى بالأثى} اقتضى، أن لا يقتل الذكر بالأنثى من جهة دليل الخطاب، وذلك منسوخ بقوله تعالى {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} 2 وإلى هذا أشار ابن عباس فيما رواه عثمان بن عطاء3 عن أبيه عن ابن عباس قال: نسختها الآية التي في المائدة {أن النفس بالنفس} 4 وإلى نحو هذا ذهب سعيد بن جبير ومقاتل.
أخبرنا المبارك بن علي، قال: أبنا أحمد بن الحسين بن قريش، قال أبنا أبو إسحق البرمكي، قال: أبنا أبو بكر محمد بن إسماعيل إذنا قال: أبنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أبنا يعقوب بن سفيان، قال: بنا يحيى بن