Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الزكاة — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 93 of 495.

«ما يؤثر عنه في الزكاة

vol. 1 · p. 109

وقرأت في كتاب حرملة- فيما روي عن الشافعي رحمه الله-: أنه قال:

«جماع العكوف: ما «1» لزمه المرء، فحبس عليه نفسه: من شيء، برا كان أو مأثما. فهو: عاكف.»

«واحتج بقوله عز وجل: (فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم: 7- 138) وبقوله تعالى [حكاية] «2» عمن رضي قوله: (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون: 21- 52) .»

«قيل: فهل للاعتكاف المتبرر، «3» أصل في كتاب الله عز وجل؟.

قال: نعم «4» قال الله عز وجل: (ولا تباشروهن: «5» وأنتم عاكفون في المساجد: 2- 187) والعكوف في المساجد: [صبر الأنفس فيها، وحبسها على عبادة الله تعالى وطاعته] .» «6»

vol. 1 · p. 110

وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنبأنا أبو العباس، حدثهم، قال: أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) : «الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه، هي «1» : قول الله تبارك وتعالى: (ولله على الناس: حج البيت من استطاع إليه سبيلا: 3- 97) . وقال تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله: 2- 196) «2» .»

«قال الشافعي: أنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن عكرمة، قال: لما نزلت: (ومن يبتغ غير الإسلام دينا: فلن يقبل منه) الآية «3» .- قالت اليهود «4» : فنحن مسلمون فقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) : فحجهم «5» فقال لهم النبي (صلى الله عليه وسلم) : حجوا «6» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا. فقال «7» الله تعالى: (ومن كفر فإن الله غني عن)

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE