Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 461 of 495.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 162

أيام سفرها «1» » «وكذلك: قسم خيبر: [فكان «2» ] أربعة أخماسها لمن حضر «3» ثم أقرع: فأيهم خرج سهمه على جزء مجتمع-: كان له بكماله، وانقطع منه حق غيره وانقطع حقه عن غيره.» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «4» : «قال الله عز وجل: (ونادى نوح ابنه-: وكان في معزل.-: يا بني «5» اركب معنا) الآية «6»

: 11- 42) .

وقال «7» : (وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: 6- 74) فنسب إبراهيم

vol. 2 · p. 163

(عليه السلام) ، إلى أبيه: وأبوه كافر ونسب [ابن] نوح، إلى أبيه «1» :

وابنه كافر.»

«وقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) - في زيد بن حارثة-: (ادعوهم لآبائهم هو: أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم: فإخوانكم في الدين، ومواليكم: 33- 5) وقال تعالى: (وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، وأنعمت عليه: 33- 37) «2» فنسب «3» الموالي إلى «4» نسبين:

(أحدها) : إلى الآباء (والآخر) : إلى الولاء. وجعل الولاء: بالنعمة.»

«وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «5» : إنما الولاء: لمن

vol. 2 · p. 164

أعتق «1» «فدل الكتاب والسنة: على أن الولاء إنما يكون: لمتقدم «2» فعل من المعتق كما يكون النسب: بمتقدم ولاد «3» [من الأب] «4» .»

وبسط الكلام: في امتناعهم من تحويل الولاء عن المعتق، إلى غيره:

بالشرط: كما يمتنع تحويل النسب: بالانتساب إلى غير من ثبت له النسب «5»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE