«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
vol. 2 · p. 136
والعلم: من ثلاثة وجوه (منها) : ما عاينه الشاهد «1» فيشهد:
بالمعاينة «2» . (ومنها) : ما سمعه «3» فيشهد: بما «4» أثبت سمعا من المشهود عليه «5» . (ومنها) : ما تظاهرت به الأخبار-: مما «6» لا يمكن فى أكثره العيان «7» .- وثبتت «8» معرفته: في القلوب فيشهد «9» عليه:
بهذا الوجه «10» .» . وبسط الكلام في شرحه «11» .
vol. 2 · p. 137
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» (رحمه الله) -: فيما يجب على المرء: من القيام بشهادته إذا شهد.-: «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كونوا قوامين لله، شهداء بالقسط) الآية «2» : (5- 8) وقال عز وجل: (كونوا «3» قوامين بالقسط، شهداء لله: ولو على أنفسكم، أو الوالدين والأقربين) الآية «4» : (4- 135) وقال: (وإذا قلتم، فاعدلوا: ولو كان ذا قربى: 6- 152)
وقال تعالى: (والذين هم بشهاداتهم قائمون «5» : 70- 33) وقال: (ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها: فإنه آثم قلبه) الآية: (2- 283) وقال عز وجل:
(وأقيموا الشهادة لله: 65- 2) .»
«قال الشافعي: الذي «6» أحفظ عن كل من سمعت منه: من أهل
vol. 2 · p. 138
العلم في «1» هذه الآيات-: أنه في الشاهد: قد «2» لزمته الشهادة وأن فرضا عليه: أن يقوم بها: على والديه «3» وولده، والقريب والبعيد و:
للبغيض «4» : [البعيد] والقريب و «5» : لا يكتم عن أحد، ولا يحابي بها «6» ، ولا يمنعها أحدا «7» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «8» (رحمه الله) : «قال الله تبارك وتعالى: (ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله: 2- 282) يحتمل: أن يكون حتما على من دعي لكتاب «9» فإن تركه تارك: كان عاصيا.»