«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 112
« [قال] «1» : وأقل ما يكفي «2» -: من الكسوة.-: كل ما وقع عليه اسم كسوة-: من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة وغير ذلك-: للرجل، والمرأة، والصبي «3» . لأن «4» الله (عز وجل) أطلقه: فهو مطلق.»
« [قال «5» ] : وليس له- إذا كفر بالإطعام «6» -: أن يطعم أقل من عشرة «7» أو بالكسوة: أن يكسو أقل من عشرة.»
« [قال] «8» وإذا «9» أعتق في كفارة اليمين «10» : لم يجزه إلا رقبة
vol. 2 · p. 113
مؤمنة «1» ويجزي كل ذي نقص: بعيب لا يضر بالعمل إضرارا»
بينا.» . وبسط الكلام في شرحه «3» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) - في قول الله عز وجل: (من كفر بالله من بعد إيمانه، إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) .-:
«فجعل قولهم الكفر: مغفورا لهم، مرفوعا عنهم: في الدنيا والآخرة «5» . فكان المعنى الذي عقلنا: أن قول المكره، كما لم يقل «6» :
في الحكم. وعقلنا: أن الإكراه هو: أن يغلب بغير فعل منه. فإذا تلف «7»
vol. 2 · p. 114
ما حلف «1» : ليفعلن فيه شيئا فقد «2» غلب: بغير فعل منه. وهذا: في أكثر من معنى الإكراه.» .
وقد أطلق «3» الشافعي (رحمه الله) القول فيه واختار: «أن يمين المكره: غير ثابتة عليه لما احتج به: من الكتاب [والسنة «4» ] .»
قال الشافعي «5» : «و [هو «6» ] قول عطاء: إنه يطرح عن الناس، الخطأ والنسيان. «7» » .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «8» -» فيمن «9» حلف لا يكلم رجلا فأرسل إليه رسولا، أو كتب إليه كتابا» -: «فالورع: أن يحنث ولا يتبين «10» : أنه يحنث. لأن الرسول والكتاب، غير الكلام: وإن كان يكون كلاما في حال.»