«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 101
«قال: ويقال «1» : نزل «2» فيهم: (قل: هلم «3» شهداءكم الذين يشهدون: أن الله حرم هذا فإن شهدوا: فلا تشهد معهم: 6- 150) .
فرد إليهم «4» ما أخرجوا-: من البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام- وأعلمهم: أنه لم يحرم عليهم ما حرموا: بتحريمهم.»
«وقال تعالى: (أحلت لكم بهيمة الأنعام، إلا: ما يتلى عليكم: 5- 1) [يعني «5» ] (والله أعلم) : من الميتة.»
«ويقال: أنزلت «6» في ذلك: (قل: لا أجد في ما أوحي إلي، محرما على طاعم يطعمه، إلا: أن يكون ميتة، أو دما مسفوحا، أو لحم خنزير-: فإنه رجس.- أو فسقا: أهل لغير الله به: 6- 145)
.»
«وهذا يشبه ما قيل يعني: قل: لا أجد فيما أوحي إلي-: من بهيمة الأنعام.- محرما «7» ، إلا: ميتة، أو دما مسفوحا منها «8» : وهي
vol. 2 · p. 102
حية أو «1» ذبيحة [كافر «2» ] وذكر تحريم الخنزير معها «3» وقد قيل:
مما «4» كنتم تأكلون إلا كذا.»
«وقال تعالى: (فكلوا مما رزقكم الله: حلالا طيبا واشكروا نعمت الله: إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به: 16- 115) . وهذه الآية: في مثل معنى الآية قبلها «5» » .
قال الشافعي- في رواية حرملة عنه-: «قال الله عز وجل:
(وطعام الذين أوتوا الكتاب، حل لكم: 5- 5) . فاحتمل ذلك:
الذبائح، وما سواها: من طعامهم الذي لم نعتقده «6» : محرما علينا. فآنيتهم أولى: أن لا يكون في النفس منها، شيء: إذا غسلت.» .
ثم بسط الكلام: في إباحة طعامهم الذي يغيبون على صنعته: إذا لم