«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
vol. 1 · p. 312
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا: أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو «2» تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض: 5- 33) «3» .»
«قال الشافعي «4» : أنا إبراهيم «5» ، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس- في قطاع الطريق-: إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف [وإذا هربوا: طلبوا، حتى
vol. 1 · p. 313
يوجدوا فتقام عليهم الحدود «1» ] وإذا أخافوا «2» السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض «3» .»
«قال الشافعي: وبهذا نقول وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل) . وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم فأما أهل الشرك:
فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي «4» ، والجزية.»
«واختلاف «5» حدودهم: باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»
«قال «6» الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: 5- 34) فمن تاب «7» قبل أن يقدر عليه: سقط
vol. 1 · p. 314
حد «1» الله [عنه «2» ] ، وأخذ بحقوق بني آدم «3» .»
«ولا يقطع من قطاع الطريق، إلا: من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا. قياسا على السنة: في السارق «4» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» : «ونفيهم: أن يطلبوا، فينفوا من بلد إلى بلد. فإذا ظفر بهم: أقيم «6» عليهم أي هذه الحدود كان حدهم «7» .» .
قال الشافعي «8» : «وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق، عفو: