«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »
vol. 1 · p. 308
(أحصن) : إذا أسلمن- لا: إذا نكحن فأصبن بالنكاح «1» ولا: إذا أعتقن.-: و [إن «2» ] لم يصبن.» .
قال الشافعي «3» : «وجماع الإحصان: أن يكون دون المحصن «4» مانع من تناول المحرم. والإسلام «5» مانع وكذلك: الحرية مانعة وكذلك: الزوجية «6» ، والإصابة مانع وكذلك: الحبس في البيوت مانع «7» وكل ما منع: أحصن. قال الله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لكم: لتحصنكم من بأسكم: 21- 80) وقال عز وجل:
(لا يقاتلونكم جميعا، إلا في قرى محصنة: 59- 14) أي «8» :
ممنوعة.»
«قال الشافعي: وآخر الكلام وأوله، يدلان: على أن معنى
vol. 1 · p. 309
الإحصان المذكور: عام «1» في موضع دون غيره إذ «2» الإحصان هاهنا:
الإسلام دون: النكاح، والحرية، والتحصن «3» : بالحبس والعفاف.
وهذه الأسماء: التي يجمعها اسم الإحصان «4» .» .
«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
vol. 1 · p. 310
قال الشافعي «1» - في قوله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات «2» ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية: (24- 4) -:
«المحصنات «3» هاهنا: البوالغ الحرائر «4» المسلمات «5» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه، وقرأته في كتابه-: أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر، بمصر، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله عز وجل:
(والمحصنات: من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24) :
«ذوات الأزواج: من النساء» (أن تبتغوا بأموالكم: [محصنين غير مسافحين] : 4- 24) ، (محصنات «6» غير مسافحات: 4- 25) :