Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 291 of 495.

«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »

vol. 1 · p. 308

(أحصن) : إذا أسلمن- لا: إذا نكحن فأصبن بالنكاح «1» ولا: إذا أعتقن.-: و [إن «2» ] لم يصبن.» .

قال الشافعي «3» : «وجماع الإحصان: أن يكون دون المحصن «4» مانع من تناول المحرم. والإسلام «5» مانع وكذلك: الحرية مانعة وكذلك: الزوجية «6» ، والإصابة مانع وكذلك: الحبس في البيوت مانع «7» وكل ما منع: أحصن. قال الله تعالى: (وعلمناه صنعة لبوس لكم: لتحصنكم من بأسكم: 21- 80) وقال عز وجل:

(لا يقاتلونكم جميعا، إلا في قرى محصنة: 59- 14) أي «8» :

ممنوعة.»

«قال الشافعي: وآخر الكلام وأوله، يدلان: على أن معنى

vol. 1 · p. 309

الإحصان المذكور: عام «1» في موضع دون غيره إذ «2» الإحصان هاهنا:

الإسلام دون: النكاح، والحرية، والتحصن «3» : بالحبس والعفاف.

وهذه الأسماء: التي يجمعها اسم الإحصان «4» .» .

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»

vol. 1 · p. 310

قال الشافعي «1» - في قوله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات «2» ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية: (24- 4) -:

«المحصنات «3» هاهنا: البوالغ الحرائر «4» المسلمات «5» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه، وقرأته في كتابه-: أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر، بمصر، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله عز وجل:

(والمحصنات: من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24) :

«ذوات الأزواج: من النساء» (أن تبتغوا بأموالكم: [محصنين غير مسافحين] : 4- 24) ، (محصنات «6» غير مسافحات: 4- 25) :

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE