«ما يؤثر عنه في الجراح، وغيره»
vol. 1 · p. 281
(يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ: فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله «1» : 4- 92) .»
« «2» فأحكم الله (جل ثناؤه) - في «3» تنزيل كتابه-: [أن «4» ] على قاتل المؤمن، دية مسلمة إلى أهله. وأبان على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) : كم الدية؟» «وكان «5» نقل عدد: من أهل العلم عن عدد لا تنازع بينهم-:
أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى في «6» دية المسلم: مائة من الإبل.
وكان «7» هذا: أقوى من نقل الخاصة وقد روي من طريق الخاصة [وبه نأخذ ففي المسلم يقتل خطأ: مائة من الإبل.] «8» » .
قال الشافعي «9» - فيما يلزم العراقيين في قولهم في الدية: إنها على أهل
vol. 1 · p. 282
الورق: عشرة آلاف درهم.-: «قد روي عن «1» عكرمة عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : أنه قضى بالدية: اثني «2» عشر ألف درهم. وزعم عكرمة: أنه نزل فيه: (وما نقموا إلا: أن أغناهم الله ورسوله، من فضله: 9- 74) .» «3» .
قال الشيخ: حديث عكرمة هذا: رواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة: مرة مرسلا «4» ، ومرة موصولا: بذكر ابن عباس فيه «5» . ورواه «6» محمد بن مسلم الطائفي، عن عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: موصولا «7» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «8» : «أمر «9» الله (تبارك وتعالى)
vol. 1 · p. 283
- في المعاهد: يقتل خطأ.-: بدية مسلمة إلى أهله. ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن لا يقتل مؤمن بكافر مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين «1» .»
«فلم يجز: أن يحكم على قاتل الكافر، [إلا «2» ] : بدية ولا: أن ينقص «3» منها، إلا: بخبر لازم.»
«وقضى «4» عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان (رضي الله عنهما) - في دية اليهودي، والنصراني-: بثلث دية المسلم وقضى عمر (رضي الله عنه) - في دية المجوسي-: بثمانمائة درهم «5» [وذلك:
ثلثا عشر دية المسلم لأنه كان يقول: تقوم الدية: اثني عشر ألف درهم «6» .] »
«ولم نعلم أن «7» أحدا قال في دياتهم: بأقل «8» من هذا. وقد قيل: إن