«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 271
بأحد-: ممن [لم «1» ] يقتله.-: لفضل المقتول على القاتل «2» . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «أعدى «3» الناس على الله (عز وجل) :
من قتل غير قاتله.» »
«وما وصفت «4» -: من أن «5» لم أعلم مخالفا: في أن يقتل الرجل بالمرأة «6» .- دليل «7» : أن لو كانت هذه الآية [غير «8» ] خاصة- كما قال من وصفت قوله: من أهل التفسير.-: لم يقتل ذكر بأنثى.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم القصاص في القتلى) «10» .»
«فكان ظاهر الآية (والله أعلم) : أن القصاص إنما كتب على
vol. 1 · p. 272
البالغين «1» المكتوب عليهم القصاص-: لأنهم المخاطبون بالفرائض.-:
إذا قتلوا «2» المؤمنين. بابتداء «3» الآية، وقوله: (فمن عفي له من أخيه شيء: 2- 178) لأنه «4» جعل الأخوة بين المؤمنين «5» ، فقال: (إنما المؤمنون إخوة: 49- 10) وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين.»
«قال: ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية «6» .» .
[قال الشافعي «7» ] : «قال الله (جل ثناؤه) في أهل التوراة [: (وكتبنا عليهم فيها: أن النفس بالنفس) الآية: (5- 45) .] «8» »
« [قال: ولا يجوز (والله أعلم) في حكم الله (تبارك وتعالى) بين أهل التوراة «9» ]-: أن كان حكما بينا.- إلا: ما جاز في قوله: (ومن)