«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 270
وجراح فنزل فيهم: (يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى «1» ) الآية «2» :
(2- 178) .» .
قال «3» : «وكان بدء ذلك في حيين «4» -: من العرب-: اقتتلوا قبل الإسلام بقليل وكان لأحد الحيين فضل على الآخر: فأقسموا بالله:
ليقتلن بالأنثى الذكر، وبالعبد منهم الحر. فلما نزلت هذه الآية: رضوا وسلموا.»
«قال الشافعي: وما «5» أشبه ما قالوا من هذا، بما قالوا-: لأن الله (عز وجل) إنما ألزم كل مذنب ذنبه، ولم يجعل جرم أحد على غيره:
فقال: (الحر بالحر) : إذا كان (والله أعلم) قاتلا له (والعبد بالعبد) :
إذا كان قاتلا له (والأنثى بالأنثى) : إذا كانت قاتلة لها. لا: أن يقتل
vol. 1 · p. 271
بأحد-: ممن [لم «1» ] يقتله.-: لفضل المقتول على القاتل «2» . وقد جاء عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : «أعدى «3» الناس على الله (عز وجل) :
من قتل غير قاتله.» »
«وما وصفت «4» -: من أن «5» لم أعلم مخالفا: في أن يقتل الرجل بالمرأة «6» .- دليل «7» : أن لو كانت هذه الآية [غير «8» ] خاصة- كما قال من وصفت قوله: من أهل التفسير.-: لم يقتل ذكر بأنثى.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، نا الربيع، أنا الشافعي، قال «9» : «قال الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا: كتب عليكم القصاص في القتلى) «10» .»
«فكان ظاهر الآية (والله أعلم) : أن القصاص إنما كتب على