Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 250 of 495.

«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»

vol. 1 · p. 267

«فأحكم الله (عز وجل) فرض القصاص: في كتابه وأبانت السنة: لمن هو؟ وعلى من هو؟» . «1» .

(أنا) أبو عبد الله، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «2» :

«من العلم العام الذي لا اختلاف فيه بين أحد لقيته: فحدثنيه «3» ، وبلغني عنه-: من علماء العرب.-: أنها كانت قبل نزول الوحي على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : تباين في الفضل، ويكون بينها ما يكون بين الجيران: من قتل العمد والخطإ.»

«وكان «4» بعضها: يعرف لبعض الفضل في الديات، حتى تكون دية الرجل الشريف: أضعاف دية الرجل دونه.»

«فأخذ بذلك بعض من بين أظهرها- من غيرها «5» .-: بأقصد «6» مما كانت تأخذ به فكانت دية النضيري: ضعف «7» دية القرظي «8» .»

vol. 1 · p. 268

«وكان الشريف من العرب: إذا قتل يجاوز «1» قاتله، إلى من لم يقتله:

من أشراف القبيلة التي قتله أحدها «2» وربما لم يرضوا: إلا بعدد يقتلونهم.»

«فقتل بعض غني «3» شأس بن زهير [العبسي] : فجمع عليهم أبوه «4» زهير بن جذيمة فقالوا له «5» - أو بعض من ندب عنهم-: سل في قتل شأس فقال: إحدى ثلاث لا يرضيني غيرها فقالوا «6» : ما هي؟ فقال «7» :

تحيون لي شأسا، أو تملأون ردائي من نجوم السماء، أو تدفعون لي غنيا بأسرها: فأقتلها، ثم لا أرى: أني أخذت [منه «8» ] عوضا.»

«وقتل كليب وائل: فاقتتلوا دهرا طويلا، واعتزلهم «9» بعضهم «10»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE