«ما يؤثر عنه في العدة، وفي الرضاع، وفي النفقات»
vol. 1 · p. 250
«قال الشافعي: وهذا (والله أعلم) يشبه «1» ما قالوا.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (إذا نكحتم المؤمنات، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن «3» -: فما لكم عليهن: من عدة تعتدونها: 33- 49) «4» .»
«وكان «5» بينا في حكم الله (عز وجل) : أن لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وأن المسيس [هو «6» ] الإصابة. [ولم أعلم خلافا في هذا «7» ] » .
وذكر الآيات في العدة «8» ، ثم قال: «فكان بينا في حكم الله (عز وجل) من يوم يقع الطلاق، وتكون الوفاة.» .
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «9» : «قال الله عز وجل: (والذين يتوفون منكم، ويذرون أزواجا: وصية لأزواجهم: متاعا إلى الحول)
vol. 1 · p. 251
(غير إخراج فإن «1» خرجن: فلا جناح عليكم في ما فعلن. في أنفسهن: من معروف: 2- 240) .»
«قال الشافعي: حفظت عن غير واحد-: من أهل العلم بالقرآن.-:
أن هذه الآية نزلت قبل نزول آية»
المواريث، وأنها منسوخة «3» .»
«وكان بعضهم، يذهب: إلى أنها نزلت مع الوصية للوالدين والأقربين، وأن وصية المرأة محدودة بمتاع سنة- وذلك: نفقتها، وكسوتها، وسكنها «4» .- وأن قد حظر على أهل زوجها إخراجها، ولم يحظر عليها أن تخرج «5» .»
«قال: وكان مذهبهم: أن الوصية لها: بالمتاع إلى الحول والسكنى منسوخة «6» » . يعني: بآية المواريث «7» .
vol. 1 · p. 252
«و [بين «1» ] : أن الله (عز وجل) أثبت عليها عدة: أربعة أشهر