«ما يؤثر عنه في الخلع، والطلاق، والرجعة»
vol. 1 · p. 232
جماع، أو فيء بلسان: إن لم يقدر على الجماع.- و: أن عزيمة الطلاق هو «1» : مضي الأربعة أشهر لا: شيء يحدثه هو بلسان «2» ، ولا فعل.؟»
أرأيت «3» الإيلاء: طلاق «4» هو؟ قال: لا. قلنا «5» : أفرأيت كلاما قط-: ليس بطلاق.-: جاءت عليه «6» مدة، فجعلته طلاقا.؟!» .
وأطال الكلام في شرحه «7» وقد نقلته إلى (المبسوط) .
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «8» : «قال الله عز وجل: (والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعودون لما قالوا-: فتحرير رقبة) الآية «9» .»
«قال الشافعي (رحمه الله) : سمعت من أرضى-: [من «10» ] أهل العلم
vol. 1 · p. 233
بالقرآن.- يذكر: أن أهل الجاهلية [كانو «1» ] يطلقون بثلاث: الظهار، والإيلاء، والطلاق. فأقر «2» الله (عز وجل) الطلاق: طلاقا وحكم في الإيلاء: بأن أمهل «3» المولي أربعة أشهر، ثم جعل عليه: أن يفيء أو يطلق وحكم في الظهار: بالكفارة، و [أن «4» ] لا يقع به طلاق.»
قال الشافعي «5» «والذي «6» حفظت «7» - مما سمعت في: (يعودون لما قالوا «8» ) .-: أن المتظاهر «9» حرم [مس «10» ] امرأته بالظهار فإذا أتت عليه مدة بعد القول بالظهار، لم يحرمها: بالطلاق الذي يحرم «11» به، ولا بشيء «12» يكون له مخرج «13» من أن تحرم «14» [عليه «15» ] به-: فقد وجبت «16» عليه كفارة الظهار.»
vol. 1 · p. 234
«كأنهم يذهبون: إلى أنه إذا أمسك على نفسه أنه «1» حلال: فقد عاد لما قال، فخالفه «2» : فأحل ما حرم «3» .» .
قال: «ولا أعلم له معنى أولى به من هذا ولم «4» أعلم مخالفا: في أن عليه كفارة الظهار: وإن لم يعد «5» بتظاهر آخر.»
فلم يجز «6» : أن يقال ما «7» لم أعلم مخالفا: في أنه ليس بمعنى الآية «8» .» .
قال الشافعي «9» : «ومعنى قول الله عز وجل: (من قبل أن يتماسا) :
وقت لأن يؤدي ما «10» أوجب الله (عز وجل) عليه: من الكفارة [فيها «11» قبل المماسة «12» . فإذا كانت المماسة قبل الكفارة «13» ] فذهب الوقت: