«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 199
(صلى الله عليه وسلم) : أن ينكح فيمس، إلا لزمه مهر. مع دلالة الآي قبله»
.» .
وقال- في قوله عز وجل: (إلا أن يعفون) .-: «يعني:
النساء «2» .» .
[وفي قوله «3» ] : (أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح: 2- 237) .
-: «يعني: الزوج «4» وذلك: أنه إنما يعفو «5» من له ما يعفوه «6» .» .
ورواه عن أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) وجبير ابن مطعم. وابن سيرين «7» ، وشريح «8» ، وابن المسيب، وسعيد بن جبير،
vol. 1 · p. 200
ومجاهد «1» ] .
وقال- في رواية الزعفراني عنه-: «وسمعت من أرضى، يقول:
الذي بيده عقدة النكاح: الأب في ابنته البكر، والسيد في أمته «2» فعفوه جائز «3» .» .
(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» :
«قال الله عز وجل: (وللمطلقات متاع بالمعروف: حقا على المتقين: 2- 241) وقال عز وجل: (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن، أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن) الآية «5» .»
«فقال عامة من لقيت-: من أصحابنا-: المتعة [هي «6» ] : للتي [لم «7» ] يدخل بها [قط «8» ] ، ولم يفرض لها مهر، وطلقت «9» . وللمطلقة
vol. 1 · p. 201
المدخول «1» بها: المفروض لها بأن الآية «2» عامة على المطلقات «3» .»
ورواه عن ابن عمر «4» .
وقال في كتاب الصداق «5» (بهذا الإسناد) - فيمن نكح امرأة بصداق فاسد-: «فإن «6» طلقها قبل أن يدخل بها: فلها نصف مهر مثلها ولا متعة [لها «7» ] في قول من ذهب: إلى أن لا متعة للتي «8» فرض لها: إذا طلقت قبل «9» أن تمس ولها المتعة في قول من قال: المتعة لكل مطلقة.» .
وروي «10» القول الثاني عن ابن شهاب الزهري «11» وقد ذكرنا إسناده في ذلك، في كتاب: (المعرفة)