«ما يؤثر عنه في النكاح، والصداق» «وغير ذلك»
vol. 1 · p. 187
«قال: ففي [هذه «1» ] الآية (والله أعلم) ، دلالة: على أن المخاطبين بهذا «2» : الأحرار «3» دون المماليك «4» -: لأنهم الواجدون للطول، المالكون للمال، والمملوك لا يملك مالا بحال «5» .»
«ولا يحل نكاح الأمة «6» ، إلا: بأن لا يجد الرجل الحر بصداق «7» أمة، طولا لحرة، و: بأن يخاف العنت. والعنت: الزنا. «8» »
قال: «وفي إباحة الله الإماء «9» المؤمنات- على ما شرط: لمن لم يجد طولا وخاف العنت «10» .- دلالة (والله أعلم) : على تحريم نكاح إماء «11» أهل الكتاب، وعلى أن الإماء المؤمنات «12» لا يحللن إلا: لمن جمع الأمرين، مع إيمانهن «13» .» . وأطال الكلام في الحجة «14»
vol. 1 · p. 188
قال الشافعي (رحمه الله) : «وإن كانت الآية نزلت في تحريم نساء المسلمين على المشركين-: من «1» مشركي أهل الأوثان.- (يعني «2» :
قوله عز وجل: (ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا: 2- 221)) :
فالمسلمات محرمات على المشركين منهم، بالقرآن: بكل «3» حال وعلى مشركي أهل الكتاب: لقطع الولاية بين المسلمين والمشركين، وما لم يختلف الناس فيه. علمته «4» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس،، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» - في قول الله عز وجل: (وأحل لكم ما وراء ذلكم: 4- 24) .-: «معناه «6» : بما أحله [الله «7» ] لنا-: من النكاح، وملك اليمين.- في كتابه. لا: أنه أباحه بكل وجه «8» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) :
«قال الله تعالى تبارك وتعالى: (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به: من)