«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
vol. 1 · p. 150
لا قرابة بينها وبينه. فلو لم تجز «1» الوصية إلا لذي قرابة: لم تجز «2» للمملوكين وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» .» .
(أخبرنا) أبو سعيد بن «4» أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي في المستودع: «إذا قال: دفعتها إليك فالقول: قوله. ولو قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان، فدفعتها فالقول:
قول المستودع «5» . قال الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا:)
vol. 1 · p. 151
(فليؤد الذي اؤتمن أمانته: 2- 283) وقال في اليتامى: «1» (فإذا دفعتم إليهم أموالهم: فأشهدوا عليهم «2» : 4- 6) .»
«وذلك: أن ولي اليتيم إنما هو: وصي أبيه، أو [وصي] «3» وصاه الحاكم: ليس أن اليتيم استودعه «4» . والمدفوع إليه: غير المستودع وكان عليه: أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ. [و «5» ] كذلك: الوصي.» .
vol. 1 · p. 152
(أنبأني) أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن [أبا] العباس حدثهم:
أنا الربيع، قال: قال الشافعي: « [قال الله عز وجل «1» ] : (واعلموا أنما غنمتم من شيء، فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل: 8- 41) وقال: (وما أفاء الله على رسوله منهم: فما أوجفتم عليه «2» من خيل ولا ركاب) «3» إلى قوله تعالى «4» : (ما أفاء الله على رسوله، من أهل القرى -: فلله وللرسول، ولذي القربى، واليتامى، والمساكين، وابن السبيل: 59- 6- 7) .»
«قال الشافعي: فالفيء والغنيمة يجتمعان: في أن فيهما [معا «5» ] الخمس «6» من جميعهما «7» ، لمن سماه الله له. ومن سماه الله [له «8» ]- في الآيتين معا-