«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
vol. 1 · p. 149
«وهذا- إن شاء الله- كله: كما قالوا.» .
واحتج الشافعي (رحمه الله) [في عدم جواز الوصية للوارث «1» ] :
بآية «2» الميراث، وبما «3» روي عن النبي (صلى الله عليه وسلم) : من قوله:
«لا وصية لوارث «4» » .
واحتج «5» في جواز الوصية لغير ذي الرحم «6» ، بحديث عمران ابن لحصين: «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له: ليس له مال غيرهم فجزأهم النبي (صلى الله عليه وسلم) ثلاثة أجزاء، فأعتق «7» اثنين، وأرق أربعة.» .
[ثم قال «8» ] : «والمعتق: عربي وإنما كانت العرب: تملك من
vol. 1 · p. 150
لا قرابة بينها وبينه. فلو لم تجز «1» الوصية إلا لذي قرابة: لم تجز «2» للمملوكين وقد أجازها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» .» .
(أخبرنا) أبو سعيد بن «4» أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال: قال الشافعي في المستودع: «إذا قال: دفعتها إليك فالقول: قوله. ولو قال: أمرتني أن أدفعها إلى فلان، فدفعتها فالقول:
قول المستودع «5» . قال الله عز وجل: (فإن أمن بعضكم بعضا:)
vol. 1 · p. 151
(فليؤد الذي اؤتمن أمانته: 2- 283) وقال في اليتامى: «1» (فإذا دفعتم إليهم أموالهم: فأشهدوا عليهم «2» : 4- 6) .»
«وذلك: أن ولي اليتيم إنما هو: وصي أبيه، أو [وصي] «3» وصاه الحاكم: ليس أن اليتيم استودعه «4» . والمدفوع إليه: غير المستودع وكان عليه: أن يشهد عليه إن أراد أن يبرأ. [و «5» ] كذلك: الوصي.» .