«ما يؤثر عنه في البيوع، والمعاملات» «والفرائض، والوصايا»
vol. 1 · p. 145
الشافعي: «قال الله تبارك وتعالى: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله: 8- 75) .»
«نزلت «1» : بأن الناس توارثوا: بالحلف [والنصرة «2» ] ثم توارثوا:
بالإسلام والهجرة. وكان «3» المهاجر: يرث المهاجر، ولا يرثه- من ورثته- من لم يكن مهاجرا وهو أقرب إليه من ورثته «4» . فنزلت: (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) .-: على ما فرض «5» لهم، [لا مطلقا «6» ] .» .
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: قال الحسين بن محمد- فيما أخبرت-:
أنا محمد بن سفيان، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي- في قوله عز وجل: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء)
vol. 1 · p. 146
(نصيب مما ترك الوالدان والأقربون: 4- 7) «1» .-: «نسخ بما جعل الله للذكر والأنثى: من الفرائض.»
وقال لي «2» - في قوله عز وجل: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين) الآية «3» .-: «قسمة المواريث فليتق الله من حضر، وليحضر بخير وليخف: أن يحضر- حين يخلف هو أيضا-: بما حضر غيره «4» .» .
(وأنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي: «قال الله تعالى: (وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين: فارزقوهم منه، وقولوا لهم قولا معروفا: 4- 8) .»
«فأمر الله (عز وجل) : أن يرزق من القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين: الحاضرون القسمة. ولم يكن في الأمر- في الآية-: أن يرزق
vol. 1 · p. 147
من القسمة، [من «1» ] مثلهم-: في القرابة واليتم والمسكنة.-: ممن لم يحضر.»
«ولهذا أشباه وهي: أن تضيف من جاءك، ولا تضيف من لا «2» يقصد قصدك «3» : [ولو كان محتاجا «4» ] إلا أن تطوع «5» .» .
وجعل نظير ذلك: تخصيص النبي (صلى الله عليه وسلم) -: بالإجلاس معه، أو ترويغه «6» لقمة- من ولي الطعام: من مماليكه «7» .
قال الشافعي: «وقال لى بعض أصحابنا (يعني: في الآية.) »
: قسمة المواريث وقال بعضهم: قسمة الميراث، وغيره: من الغنائم «9» . فهذا:
أوسع.»
«وأحب إلي: [أن «10» ] يعطوا «11» ما طابت به نفس المعطي. ولا يوقت «12» ، ولا يحرمون.» .