«ما يؤثر عنه في الحج»
vol. 1 · p. 138
وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي: «أمر الله: بدفع أموالهما إليهما «1» وسوى فيها بين «2» الرجل والمرأة «3» .»
«وقال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن: وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم: إلا أن يعفون «4» : 2- 237) .»
«فدلت هذه الآية: على أن على الرجل: أن يسلم إلى المرأة نصف مهرها [كما كان عليه: أن يسلم إلى الأجنبيين- من الرجال- ما وجب لهم «5» .] وأنها «6» مسلطة على أن تعفو عن مالها. وندب الله (عز وجل) :
إلى العفو وذكر: أنه أقرب للتقوى. وسوى بين الرجل والمرأة، فيما يجوز: من «7» عفو كل واحد منهما، ما وجب له «8» .»
«وقال تعالى: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا: فكلوه [هنيئا مريئا «9» ] : 4- 4) .»
vol. 1 · p. 139
«فجعل «1» عليهم: إيتاءهن «2» ما فرض لهن «3» وأحل «4» للرجال:
كل «5» ما طاب نساؤهم عنه نفسا «6» .» .
واحتج (أيضا) : بآية الفدية في الخلع، وبآية الوصية والدين «7» .
ثم قال: «وإذا «8» كان هذا هكذا: كان لها: أن تعطي من مالها ما «9» شاءت، بغير إذن زوجها «10» .» . وبسط الكلام فيه «11» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:
«أثبت «12» الله (عز وجل) الولاية على السفيه، والضعيف، والذي
vol. 1 · p. 140
لا يستطيع أن يمل [هو «1» ] وأمر وليه بالإملاء عنه «2» لأنه أقامه فيما لا غناء له عنه-: من ماله «3» .- مقامه.»
«قال: وقد قيل «4» : (الذي لا يستطيع أن يمل) يحتمل: [أن يكون «5» ] المغلوب على عقله. وهو أشبه معانيه «6» ، والله أعلم.» .
وبهذا الإسناد، قال الشافعي (رحمه الله) : «ولا يؤجر الحر «7» في دين عليه: إذا لم يوجد له شيء. قال الله جل ثناؤه: (وإن كان ذو عسرة: فنظرة إلى ميسرة: 2- 280) «8» .» .