Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحج» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 114 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحج»

vol. 1 · p. 130

وعن ابن عباس: «لا حصر إلا حصر العدو «1» » وعن ابن عمر وعائشة، معناه «2» .

قال الشافعي: «ونحر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : في الحل وقد قيل: نحر في الحرم.»

«وإنما «3» ذهبنا إلى أنه نحر في الحل-: وبعض الحديبية في الحل، وبعضها في الحرم «4» .-: لأن الله (تعالى) يقول: (وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله: 48- 25) والحرم: كله محله عند أهل العلم.»

«فحيث ما أحصر [الرجل: قريبا كان أو بعيدا بعدو حائل: مسلم أو كافر وقد أحرم «5» ]-: ذبح شاة وحل ولا قضاء عليه «6» - إلا «7»

vol. 1 · p. 131

أن يكون حجه «1» : حجة الإسلام فيحجها «2» .-: من قبل قول الله عز وجل: (فإن أحصرتم: فما استيسر من الهدي) ولم يذكر قضاء «3» .» .

(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي:

«قال الله جل ثناؤه: (أحل لكم صيد البحر [وطعامه متاعا لكم وللسيارة «4» ] : 5- 96) وقال: (وما يستوي البحران: هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج. [ومن كل تأكلون لحما طريا «5» ] : 35- 12) «6» .»

«قال الشافعي: فكل ما كان فيه: صيد «7» -: في بئر كان، أو في

vol. 1 · p. 132

ماء مستنقع «1» ، أو عين «2» ، وعذب، ومالح فهو بحر.-: في حل كان أو حرم من حوت أو ضربه: مما يعيش في الماء [أكثر «3» ] عيشه «4» .

فللمحرم والحلال: أن يصيبه ويأكله.»

«فأما طائره: فإنه «5» يأوي إلى أرض فيه [فهو «6» ] من صيد البر: إذا أصيب جزي «7» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد الماسرجسي- فيما أخبرني عنه أبو «8» محمد بن سفيان-: أنا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي (رحمه الله تعالى) - في قوله تعالى: (ثم أفيضوا من حيث أفاض)

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE