Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الصيام» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 97 of 495.

«ما يؤثر عنه في الصيام»

vol. 1 · p. 113

ما أمروا: أن «1» ينتهوا إليه، لا يجاوزونه. لأنهم لم يعطوا أنفسهم شيئا، إنما هو: عطاء الله (جل ثناؤه) . فنسأل الله: عطاء: مؤديا لحقه، موجبا لمزيده.» .

وكل هذا: فيما أنبأنا أبو عبد الله، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي.

وله- في هذا الجنس- كلام كثير: يدل على صحة اعتقاده في التعري «2» من حوله وقوته، وأنه لا يستطيع العبد أن يعمل بطاعة الله (عز وجل) ، [إلا بتوفيقه «3» ] . وتوفيقه: نعمته الحادثة: التي بها يؤدى شكر نعمته الماضية وعطاؤه: الذي به يؤدى حقه وهداه: الذي به لا يضل من أنعم به عليه.

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي- في قوله تعالى: (الحج أشهر معلومات: 2- 197) . قال «4» : «أشهر الحج «5» : شوال، وذو القعدة، وذو الحجة «6» . ولا يفرض الحج [إلا «7» ] في

vol. 1 · p. 114

شوال كله، وذي القعدة كله، وتسع «1» من ذي الحجة. ولا يفرض: إذا خلت عشر ذي الحجة «2» فهو: من شهور الحج والحج بعضه دون بعض.» .

وقال- في قوله تعالى: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام: 2- 196) -: «فحاضره: من قرب منه وهو: كل من كان أهله من دون أقرب المواقيت، دون ليلتين «3» » .

(وأنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي (رحمه الله) - فيما بلغه عن وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي- في هذه الآية: (وأتموا الحج والعمرة لله: 2- 196) «4» .- قال: «أن يحرم الرجل من دويرة أهله «5» » .

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE