فضل التعجيل بالصلوات
vol. 1 · p. 90
ابن سليمان، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال: «قال الله عز وجل: (وإذا ضربتم في الأرض: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) الآية.
قال: فكان بينا في كتاب الله: أن «1» قصر الصلاة- في الضرب في الأرض، والخوف- تخفيف من الله (عز وجل) عن خلقه لا: أن فرضا عليهم أن يقصروا. كما كان قوله «2» : (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء: ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة: 2- 236) [رخصة «3» ] لا: أن حتما عليهم أن يطلقوهن في هذه الحالة «4» . وكما «5» كان قوله تعالى:
(ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم: 2- 198) يريد (والله أعلم) : أن تتجروا في الحج لا: أن حتما أن تتجروا «6» . وكما «7» كان قوله: ليس عليكم جناح «8» : (أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت)
vol. 1 · p. 91
(آبائكم: 24- 61) «1» لا: أن حتما عليهم أن يأكلوا من بيوتهم، ولا بيوت غيرهم. وكما «2» كان قوله: (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا: فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة: 24- 60) فلو «3» لبسن ثيابهن ولم يضعنها: ما أثمن.
وقول الله عز وجل: (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج) يقال: نزلت: (ليس عليهم حرج بترك الغزو ولو غزوا ما حرجوا) .» .
(أنا) أبو سعيد، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال:
«قال الله تبارك وتعالى «4» : (وشاهد ومشهود: 85- 3) . [قال الشافعي] «5» أنا إبراهيم بن محمد، حدثني صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، وعطاء بن يسار-: أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «شاهد: يوم الجمعة ومشهود: يوم عرفة «6» .»