«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
vol. 2 · p. 168
يكن ذا أمانة. و: أمينا، فلا يكون قويا على الكسب: فلا يؤدي.
ولا «1» يجوز عندي (والله أعلم) - في قوله تعالى: ( [إن] علمتم فيهم خيرا) .- إلا هذا.»
«وليس الظاهر: أن «2» القول: إن علمت في عبدك مالا لمعنيين «3» :
(أحدهما) : أن المال لا يكون فيه إنما يكون: عنده لا «4» : فيه.
ولكن: يكون فيه الاكتساب: الذي يفيده «5» المال. (والثاني) :
أن المال- الذي في يده- لسيده: فكيف «6» يكاتبه بماله «7» ؟! - إنما يكاتبه: بما «8» يفيد العبد بعد الكتابة «9» .-: لأنه حينئذ، يمنع ما [أفاد «10» ] العبد: لأداء الكتابة.»
«ولعل من ذهب: إلى أن الخير: المال [أراد «11» ] : أنه أفاد
vol. 2 · p. 169
بكسبه مالا للسيد فيستدل: على أنه يفيد «1» مالا يعتق به كما أفاد أولا «2» .»
قال الشافعي «3» : «وإذا جمع القوة على الاكتساب، والأمانة-:
فأحب إلي لسيده: أن يكاتبه «4» . ولا ببين لي: أن «5» يجبر عليه لأن الآية محتملة: أن يكون «6» : إرشادا، أو «7» إباحة [لا: حتما «8» ] .
وقد ذهب هذا المذهب، عدد: ممن لقيت من أهل العلم «9» .» .
وبسط الكلام فيه واحتج- في جملة ما ذكر-: «بأنه لو كان.
vol. 2 · p. 170
واجبا: لكان محدودا: بأقل «1» ما يقع عليه اسم الكتابة أو: لغاية معلومة «2» .» .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، نا الشافعي «3» : «أنا الثقة «4» ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه كاتب عبدا له بخمسة وثلاثين ألفا ووضع عنه خمسة آلاف. أحسبه قال: من آخر نجومه «5» .»
«قال الشافعي: وهذا عندي (والله أعلم) : مثل قول الله عز وجل:
(وللمطلقات: متاع بالمعروف: 2- 241) . فيجبر «6» سيد المكاتب:
على أن يضع عنه-: مما عقد عليه الكتابة.- شيئا [وإذا وضع عنه شيئا «7» ] ما كان: [لم يجبر على أكثر منه «8» ] .»