Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 458 of 495.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 159

«قال: ولا يعدو الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها «1» [السلام] ) :

أن «2» يكونوا تشاحوا على كفالتها- فهو «3» : أشبه والله أعلم- أو:

يكونوا تدافعوا كفالتها فاقترعوا: أيهم تلزمه «4» ؟. فإذا رضي من شح «5» على كفالتها، أن يمونها-: لم يكلف غيره أن يعطيه: من مؤنتها شيئا. برضاه «6» : بالتطوع بإخراج ذلك من ماله.»

«قال: وأي المعنيين كان: فالقرعة تلزم أحدهم ما يدفعه عن نفسه أو تخلص «7» له ما ترغب «8» فيه نفسه وتقطع «9» ذلك عن غيره: ممن هو في مثل حاله.»

«وهكذا [معنى «10» ] قرعة يونس (عليه السلام) : لما وقفت بهم السفينة، فقالوا: ما يمنعها أن تجري إلا: علة بها وما علتها إلا: ذو ذنب

vol. 2 · p. 160

فيها فتعالوا: نقترع. فاقترعوا: فوقعت القرعة على يونس (عليه السلام) :

فأخرجوه منها، وأقاموا فيها.»

«وهذا: مثل معنى القرعة في الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) لأن حالة «1» الركبان كانت مستوية وإن لم يكن في هذا «2» حكم: يلزم «3» أحدهم في ماله، شيئا: لم يلزمه قبل القرعة ويزيل عن أحد «4» شيئا: كان يلزمه-: فهو يثبت على بعض الحق «5» ، ويبين في بعض: أنه بريىء منه. كما كان في الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) : غرم، وسقوط غرم» «قال: وقرعة «6» النبي (صلى الله عليه وسلم) - في كل موضع أقرع فيه-: [في «7» ] مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة مريم (عليها السلام) ، سواء: لا يخالفه «8» .»

«وذلك: أنه (عليه السلام) أقرع بين مماليك: أعتقوا معا فجعل العتق: تاما لثلثهم وأسقط عن ثلثيهم: بالقرعة. وذلك: أن المعتق

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE