«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
vol. 2 · p. 154
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :
«والحجة فيما وصفت-: من أن يستحلف الناس: فيما بين البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر.-: قوله «2» تبارك وتعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله: 5- 106) وقال المفسرون: [هي «3» ] صلاة العصر «4» .» . ثم ذكر. شهادة المتلاعنين، وغيرها «5» .
vol. 2 · p. 155
وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي، أنه قال «1» : «زعم بعض أهل التفسير: أن قول الله جل ثناؤه:
(ما جعل الله لرجل: من قلبين في جوفه: 33- 4) -: ما جعل «2» لرجل: من أبوين في الإسلام.
قال الشافعي: واستدل «3» بسياق الآية: قوله تعالى: (ادعوهم لآبائهم هو: أقسط عند الله: 33- 5) «4» .» .
قال الشيخ: قد روينا هذا «5» عن مقاتل بن حيان وروي عن الزهري «6» .
vol. 2 · p. 156
وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : عن أبي العباس الأصم، عن الربيع، عن الشافعي (رحمه الله) ، قال «1» : «قال الله تبارك وتعالى:
(وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم: أيهم يكفل مريم؟ وما كنت لديهم إذ يختصمون: 3- 44) وقال تعالى: (وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم: فكان من المدحضين: 37- 139- 141)
.»
«فأصل القرعة- في كتاب الله عز وجل-: في قصة المقترعين «2» [على مريم] ، والمقارعين «3» يونس (عليه السلام) : مجتمعة.»