«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»
vol. 2 · p. 152
فذلك (والله أعلم) : أن الأيمان كانت عليهم: بدعوى الورثة: أنهم اختانوا ثم صار الورثة حالفين: بإقرارهم: أن هذا كان للميت، وادعائهم شراءه منه.
فجاز: أن يقال: (أن ترد أيمان بعد أيمانهم) : [تثنى «1» عليهم الأيمان.
بما يجب عليهم إن صارت لهم الأيمان كما يجب على من حلف لهم] . وذلك قوله «2» - والله أعلم-: (يقومان مقامهما) . فيحلفان «3» كما أحلفا.»
«وإذا كان هذا كما وصفت: فليست هذه الآية: ناسخة «4» ، ولا منسوخة «5» .» .
قال الشيخ: وقد روينا عن ابن عباس «6» ، ما دل: على صحة ما قال مقاتل بن حيان «7» .
vol. 2 · p. 153
ويحتمل: أن يكون المراد بقوله تعالى: (شهادة بينكم-: إذا حضر أحدكم الموت، حين الوصية.-: اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران) -: الشهادة نفسها «1» . وهو: أن يكون للمدعي اثنان ذوا عدل-: من المسلمين.- يشهدان «2» لهم بما ادعوا على الداريين.
من الخيانة. ثم قال: (أو «3» آخران من غيركم) يعني: إذا لم يكن للمدعين:
منكم بينة-: فآخران: من غيركم يعني: فالداريان-. اللذان ادعي عليهما.- يحبسان من بعد الصلاة. (فيقسمان بالله) يعني. يحلفان على إنكار ما ادعي عليهما على ما حكاه مقاتل، والله أعلم «4» .
vol. 2 · p. 154
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :
«والحجة فيما وصفت-: من أن يستحلف الناس: فيما بين البيت والمقام، وعلى منبر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وبعد العصر.-: قوله «2» تبارك وتعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة، فيقسمان بالله: 5- 106) وقال المفسرون: [هي «3» ] صلاة العصر «4» .» . ثم ذكر. شهادة المتلاعنين، وغيرها «5» .