Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 441 of 495.

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 142

لأنه «1» إنما خوطب «2» بالفرائض: البالغون دون: من لم يبلغ «3» .» .

وبسط الكلام في الدلالة عليه «4» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «5» (رحمه الله) : «في «6» قول الله عز وجل: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم) إلى: (ممن ترضون: من الشهداء «7» ) ، وقوله تعالى:

(وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) دلالة «8» : على أن الله

vol. 2 · p. 143

(عز وجل) إنما عنى: المسلمين دون غيرهم «1» .»

ثم ساق الكلام «2» ، إلى أن قال: «ومن أجاز شهادة أهل الذمة، فأعدلهم عنده «3» : أعظمهم بالله شركا: أسجدهم للصليب، وألزمهم للكنيسة «4» .»

«فإن «5» قال قائل: فإن الله (عز وجل) يقول: (حين الوصية:)

vol. 2 · p. 144

(اثنان ذوا عدل: منكم أو آخران: من غيركم: 5- 106) أي «1» من غير أهل دينكم.»

«قال الشافعي: [فقد «2» ] سمعت من يتأول هذه الآية، على: من غير قبيلتكم «3» : من المسلمين «4» .» .

قال الشافعي «5» : «والتنزيل «6» (والله أعلم) يدل على ذلك: لقول الله تعالى: (تحبسونهما من بعد الصلاة: 5- 106) والصلاة الموقتة «7» :

للمسلمين. ولقول «8» الله تعالى: (فيقسمان بالله: إن ارتبتم، لا نشتري)

vol. 2 · p. 145

(به ثمنا: ولو كان ذا قربى: 5- 106) وإنما القرابة: بين المسلمين الذين كانوا مع النبي (صلى الله عليه وسلم) : من العرب أو: بينهم وبين أهل الأوثان. لا: بينهم وبين أهل الذمة. وقول «1» [الله] : (ولا نكتم شهادة الله: إنا إذا لمن الآثمين: 5- 106) فإنما يتأثم من كتمان الشهادة [للمسلمين «2» ] : المسلمون لا: أهل الذمة.»

قال الشافعي «3» : «وقد سمعت من يذكر: أنها منسوخة بقول الله عز وجل: (وأشهدوا ذوي عدل: منكم: 65- 2) «4» والله أعلم «5» .»

ثم جرى في سياق كلام الشافعي (رحمه الله) أنه قال: «قلت له: إنما ذكر الله هذه الآية «6» : في وصية مسلم «7» أفتجيزها: في وصية مسلم

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE