Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 430 of 495.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

vol. 2 · p. 131

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك: (إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى: فاكتبوه) الآية والتي بعدها: (2- 282- 283) وقال في سياقها: (واستشهدوا شهيدين: من رجالكم فإن لم يكونا رجلين: فرجل وامرأتان «2» -: ممن ترضون من الشهداء.-: أن تضل إحداهما، فتذكر إحداهما الأخرى) «3» .»

«قال الشافعي: فذكر الله (عز وجل) شهود الزنا وذكر شهود الطلاق والرجعة «4» وذكر شهود الوصية» - يعني «5» : [في] قوله تعالى: (اثنان ذوا عدل منكم: 5- 106) .- «: فلم يذكر معهم امرأة.»

«فوجدنا شهود الزنا: يشهدون على حد، لا: مال وشهود الطلاق والرجعة: يشهدون على تحريم بعد تحليل، وتثبيت تحليل لا مال: في واحد منهما.»

«ما يؤثر عنه في القضايا والشهادات»

vol. 2 · p. 132

«وذكر شهود الوصية: ولا مال للمشهود: أنه وصي.»

«ثم: لم أعلم أحدا-: من أهل العلم.- خالف: في أنه لا يجوز في الزنا، إلا: الرجال. وعلمت أكثرهم «1» قال: ولا في طلاق «2» ولا رجعة «3» : إذا تناكر الزوجان. وقالوا ذلك: في الوصية. فكان «4» ما حكيت «5» -: من أقاويلهم.- دلالة: على موافقة ظاهر كتاب الله (عز وجل) وكان أولى الأمور: أن «6» يقاس عليه، ويصار إليه.»

«وذكر الله (عز وجل) شهود الدين: فذكر فيهم النساء وكان الدين: أخذ مال من المشهود عليه.»

«فالأمر «7» -: على ما فرق الله (عز وجل) بينه «8» : من الأحكام في الشهادات.-: أن ينظر: كل ما شهد به على أحد، فكان لا يؤخذ منه بالشهادة نفسها مال وكان: إنما يلزم بها حق غير مال أو شهد به لرجل:

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE