Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» » — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 426 of 495.

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

vol. 2 · p. 127

(أموالهم) «1» وقال تعالى: (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا: 4- 6) .»

«ففي هذه الآية، معنيان «2» : (أحدهما) : الأمر بالإشهاد. وهو «3» مثل معنى الآية التي قبلها (والله أعلم) : من أن [يكون الأمر] بالإشهاد «4» :

دلالة لا: حتما. وفي قول الله: (وكفى بالله حسيبا) كالدليل: على الإرخاص في ترك الإشهاد. لأن الله (عز وجل) يقول: (وكفى بالله حسيبا) أي: إن لم يشهدوا «5» والله أعلم.»

« (والمعنى الثاني) «6» : أن يكون ولي اليتيم-: المأمور: بالدفع إليه ماله، والإشهاد «7» عليه.-: يبرأ بالإشهاد عليه: إن جحده اليتيم ولا يبرأ

vol. 2 · p. 128

بغيره أو يكون مأمورا بالإشهاد عليه-: على الدلالة.-: وقد يبرأ بغير شهادة: إذا صدقه اليتيم. والآية محتملة المعنيين معا «1» .»

واحتج الشافعي (رحمه الله) - في رواية المزني عنه: في كتاب الوكالة «2» .-: بهذه الآية في الوكيل: إذا ادعى دفع المال إلى من أمره الموكل: بالدفع إليه لم يقبل [منه «3» ] إلا ببينة: «فإن «4» الذي زعم:

أنه دفعه إليه ليس هو: الذي ائتمنه على المال كما أن اليتامى ليسوا:

الذين ائتمنوه على المال. فأمر «5» بالإشهاد.»

«وبهذا: فرق بينه، وبين قوله لمن ائتمنه: قد دفعته إليك فيقبل «6» :

لأنه ائتمنه.» .

وذكر (أيضا) في كتاب الوديعة «7» - في رواية الربيع-: بمعناه.

وفيما أنبأني أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم، قال: أنا الربيع،

vol. 2 · p. 129

قال: قال الشافعي «1» : «قال الله تبارك وتعالى: (واللاتي يأتين الفاحشة-: من نسائكم.-: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم»

: 4- 15) .»

«فسمى الله في الشهادة: فى الفاحشة- والفاحشة هاهنا (والله أعلم) :

الزنا «3» .-: أربعة شهود. فلا «4» تتم الشهادة: في الزنا إلا: بأربعة شهداء، لا امرأة فيهم: لأن الظاهر من الشهداء «5» : الرجال خاصة دون النساء «6» .» . وبسط الكلام في الحجة على هذا «7» .

قال الشافعي «8» : «قال الله عز وجل: (فإذا بلغن أجلهن: فأمسكوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم: 65- 2) .»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE