Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 419 of 495.

«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»

vol. 2 · p. 120

وقال لنبيه «1» صلى الله عليه وسلم: (وأن «2» احكم بينهم: بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) الآية «3» : (5- 49) وقال: (وإذا حكمتم بين الناس: أن تحكموا بالعدل: 4- 58) .»

«قال الشافعي: فأعلم الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) : أن فرضا عليه، وعلى من قبله، والناس-: إذا حكموا.-: أن يحكموا بالعدل «4» والعدل:

اتباع حكمه المنزل «5» .» .

(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «6» - في قوله عز وجل: (ولا تتبع أهواءهم: 5- 48 و 49) .

-: «يحتمل: تساهلهم «7» في أحكامهم ويحتمل: ما يهوون وأيهما كان

«ما يؤثر عنه في الأيمان والنذور «1» »

vol. 2 · p. 121

فقد نهي عنه وأمر: أن يحكم بينهم: بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم «1» .» .

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» . «قال الله جل ثناؤه: (وداود وسليمان: إذ يحكمان في الحرث: إذ نفشت فيه غنم القوم «3» ، وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما: 21- 78- 79) .»

«قال «4» الشافعي: قال الحسن بن أبي الحسن: لولا هذه الآية، لرأيت: أن الحكام قد هلكوا ولكن الله (تعالى) : حمد هذا:

بصوابه «5» وأثنى على هذا: باجتهاده «6» .» .

vol. 2 · p. 122

وبهذا الإسناد، قال: قال الشافعي «1» : «قال الله جل ثناؤه: (أيحسب الإنسان: أن يترك سدى.؟!: 75- 36) فلم يختلف أهل العلم بالقرآن- فيما علمت-: أن (السدى) هو «2» : الذي لا يؤمر «3» ، ولا ينهى» .

ومما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم: أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» : «قال الله جل ثناؤه: (وأشهدوا إذا تبايعتم: 2- 282) .»

«فاحتمل أمر الله: بالإشهاد عند البيع أمرين: (أحدهما) : أن

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE