«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 118
-: من عباده.-: أن يكون مستثبتا «1» ، قبل أن يمضيه.» . وبسط الكلام فيه «2» .
قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (وشاورهم في الأمر «4» : 3- 159) «5» و: (أمرهم شورى بينهم: 42- 38) . قال الشافعي:
قال الحسن: إن كان النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم، لغنيا «6»
vol. 2 · p. 119
ولكنه أراد: أن يستن «1» بذلك الحكام بعده.»
«قال الشافعي «2» : وإذا «3» نزل بالحاكم أمر «4» : يحتمل وجوها أو مشكل-: انبغى «5» له أن يشاور «6» : من جمع العلم والأمانة.» .
وبسط الكلام فيه «7» .
(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «8» (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه: (يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) الآية: (38- 26) وقال «9» في أهل الكتاب: (وإن «10» حكمت: فاحكم بينهم بالقسط: 5- 42)
vol. 2 · p. 120
وقال لنبيه «1» صلى الله عليه وسلم: (وأن «2» احكم بينهم: بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم) الآية «3» : (5- 49) وقال: (وإذا حكمتم بين الناس: أن تحكموا بالعدل: 4- 58) .»
«قال الشافعي: فأعلم الله نبيه (صلى الله عليه وسلم) : أن فرضا عليه، وعلى من قبله، والناس-: إذا حكموا.-: أن يحكموا بالعدل «4» والعدل:
اتباع حكمه المنزل «5» .» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «6» - في قوله عز وجل: (ولا تتبع أهواءهم: 5- 48 و 49) .
-: «يحتمل: تساهلهم «7» في أحكامهم ويحتمل: ما يهوون وأيهما كان