«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 117
بإثكال «1» النخل «2»
وفيما أنبأني أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أن أبا العباس حدثهم:
أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» (رحمه الله) : «قال الله جل ثناؤه:
(يا أيها الذين آمنوا: إن جاءكم فاسق بنبإ «4» ، فتبينوا: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم، نادمين: 49- 6) وقال: (إذا ضربتم في سبيل الله: فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام: لست مؤمنا «5» : 4- 94) .»
«قال الشافعي: أمر «6» الله (جل ثناؤه) من يمضي أمره على أحد «7»
vol. 2 · p. 118
-: من عباده.-: أن يكون مستثبتا «1» ، قبل أن يمضيه.» . وبسط الكلام فيه «2» .
قال الشافعي «3» : «قال الله عز وجل: (وشاورهم في الأمر «4» : 3- 159) «5» و: (أمرهم شورى بينهم: 42- 38) . قال الشافعي:
قال الحسن: إن كان النبي (صلى الله عليه وسلم) عن مشاورتهم، لغنيا «6»
vol. 2 · p. 119
ولكنه أراد: أن يستن «1» بذلك الحكام بعده.»
«قال الشافعي «2» : وإذا «3» نزل بالحاكم أمر «4» : يحتمل وجوها أو مشكل-: انبغى «5» له أن يشاور «6» : من جمع العلم والأمانة.» .
وبسط الكلام فيه «7» .
(أنا) أبو عبد الله (قراءة عليه) : نا أبو العباس، أنا الربيع، قال:
قال الشافعي «8» (رحمه الله) : قال الله جل ثناؤه: (يا داود: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق) الآية: (38- 26) وقال «9» في أهل الكتاب: (وإن «10» حكمت: فاحكم بينهم بالقسط: 5- 42)