«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 105
طلب الاستحماد «1» إلى «2» من أعطوه إياه. وكلاهما: معروف حسن ونحن نرجو عليه: الثواب إن شاء الله.» .
«ثم: ما أعطى الناس من أموالهم-: من غير هذه الوجوه، وما في معناها.-: واحد من وجهين (أحدهما) : حق (والآخر) : باطل فما أعطوه «3» -: من الباطل.-: غير جائز لهم، ولا لمن أعطوه وذلك: قول الله عز وجل: (و «4» لا تأكلوا أموالكم بينكم، بالباطل: 2- 188) .»
«فالحق من هذا الوجه-: الذي هو خارج من هذه الوجوه التي وصفت.- يدل: على الحق: في نفسه وعلى الباطل: فيما خالفه.»
«وأصل ذكره: في القرآن، والسنة، والآثار. قال «5» الله عز وجل- فيما ندب به «6» أهل دينه-: (وأعدوا لهم ما استطعتم: من قوة، ومن رباط الخيل «7» ترهبون به عدو الله وعدوكم: 8- 60) فزعم
vol. 2 · p. 106
أهل العلم [بالتفسير «1» ] : أن القوة هي: الرمي. وقال الله تبارك وتعالى:
(وما أفاء الله على رسوله، منهم-: فما أوجفتم عليه من خيل، ولا ركاب: 59- 6) .» .
ثم ذكر: حديث أبي هريرة «2» ، ثم حديث ابن عمر: في السبق «3» .
وذكر: ما يحل منه، وما يحرم «4» .
vol. 2 · p. 107
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، أنا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «2» - في قول الله عز وجل: (ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة: أن يؤتوا أولي القربى: 24- 22) .-: «نزلت في رجل حلف: أن لا ينفع رجلا فأمره الله (عز وجل) : أن ينفعه.» .
قال الشيخ: وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) :
حلف: أن لا ينفع مسطحا لما كان منه: في شأن عائشة (رضي الله عنها) .
فنزلت هذه الآية «3» .