«ما يؤثر عنه في الصيد والذبائح» «وفي الطعام والشراب»
vol. 2 · p. 99
«ولا ينبغي «1» : أن يكون محرما عليهم: وقد نسخ ما خالف دين محمد (صلى الله عليه وسلم) : بدينه. كما لا يجوز-: إذا «2» كانت الخمر حلالا لهم.- إلا: أن تكون محرمة عليهم-: إذ حرمت على لسان بينا «3» محمد صلى الله عليه وسلم.-: وإن لم يدخلوا في دينه.» .
(أنا) أبو سعيد بن أبي عمرو، نا أبو العباس، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «حرم المشركون على أنفسهم-: من أموالهم- أشياء: أبان الله (عز وجل) : أنها ليست حراما بتحريمهم «5» - وذلك مثل: البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. كانوا: يتركونها «6» في الإبل والغنم: كالعتق فيحرمون: ألبانها، ولحومها، وملكها. وقد فسرته في غير هذا الموضع «7» .-: فقال الله جل ثناؤه: (ما جعل الله: من)
vol. 2 · p. 100
(بحيرة، ولا سائبة، ولا وصيلة، ولا حام: 5- 103) وقال تعالى:
(قد خسر الذين قتلوا أولادهم: سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله: افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين: 6- 140) وقال عز وجل-:
وهو يذكر ما حرموا-: (وقالوا: هذه أنعام وحرث: حجر «1» ، لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام «2» : حرمت ظهورها وأنعام: لا يذكرون اسم الله، عليها: افتراء عليه سيجزيهم: بما كانوا يفترون وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام: خالصة لذكورنا، ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة: فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم: 6- 138- 139) وقال: (ثمانية أزواج: من الضأن اثنين) إلى «3» قوله: (إن الله لا يهدي القوم الظالمين) والآية «4» بعدها: (6- 143- 145) . [فأعلمهم جل ثناؤه «5» ] : أنه لا يحرم عليهم: بما «6» حرموا.»