«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 89
بأكله.- وحرم صيد البر-: أن يستمتعوا بأكله.-: في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.» يعني «1» : في حال الإحرام» .
«قال: وهو (جل ثناؤه) لا يحرم عليهم-: من صيد البر في الإحرام.-
إلا: ما كان حلالا لهم قبل الإحرام والله أعلم. «2» » .
(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «3» :
«قال الله جل ثناؤه [فيما حرم، ولم يحل بالذكاة «4» ] : (وما لكم: ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، إلا ما اضطررتم إليه؟!: 6- 119) وقال تعالى: (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية «5» ! (2- 173 و16- 115) وقال في ذكر ما حرم: (فمن اضطر في مخمصة «6» : غير متجانف «7» لإثم فإن الله غفور رحيم: 5- 3) .»
vol. 2 · p. 90
«قال الشافعي: فيحل ما حرم: من «1» الميتة والدم ولحم الخنزير وكل ما حرم-: مما لا «2» يغير العقل: من الخمر.-: للمضطر.»
«والمضطر: الرجل «3» يكون بالموضع: لا طعام معه «4» فيه، ولا شيء يسد فورة جوعه-: من لبن، وما أشبهه.- ويبلغه «5» الجوع:
ما يخاف منه الموت، أو المرض: وإن لم يخف الموت أو يضعفه، أو يضره «6» أو يعتل «7» أو يكون ماشيا: فيضعف عن بلوغ حيث يريد أو راكبا: فيضعف عن ركوب دابته أو ما في هذا المعنى: من الضرر «8» البين.»
«فأي هذا ناله: فله أن يأكل من المحرم وكذلك: يشرب من المحرم: غير المسكر مثل: الماء: [تقع «9» ] فيه الميتة وما أشبهه «10» .»