Skip to content

Books to be read, not browsed

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 382 of 495.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

vol. 2 · p. 83

وبهذا الإسناد، قال الشافعي «1» : «أحل الله (جل ثناؤه) : طعام أهل الكتاب وكان «2» طعامهم- عند بعض من حفظت «3» عنه: من أهل التفسير.-: ذبائحهم وكانت الآثار تدل: على إحلال ذبائحهم.»

«فإن كانت ذبائحهم: يسمونها لله (عز وجل) فهي: حلال. وإن كان لهم ذبح آخر: يسمون عليه غير اسم الله (عز وجل) مثل: اسم المسيح «4» أو: يذبحونه «5» باسم دون الله-: لم يحل هذا: من ذبائحهم. [ولا أثبت: أن ذبائحهم هكذا «6» .] »

«قال الشافعي «7» : قد يباح الشيء مطلقا: وإنما يراد بعضه، دون بعض. فإذا زعم زاعم: أن المسلم: إن نسي اسم الله: أكلت ذبيحته وإن تركه استخفافا: لم تؤكل ذبيحته-: وهو لا يدعه لشرك «8» .-:

vol. 2 · p. 84

كان من يدعه: على الشرك أولى: أن يترك ذبيحته «1» .»

«قال الشافعي: وقد أحل الله (جل ثناؤه) لحوم البدن: مطلقة فقال تعالى: (فإذا وجبت جنوبها «2» : فكلوا منها: 22- 36) ووجدنا بعض المسلمين، يذهب: إلى أن لا يؤكل من البدنة التي هي: نذر، ولا: «3» جزاء صيد، ولا: فدية. فلما احتملت هذه «4» الآية: ذهبنا إليه، وتركنا الجملة لا: أنها بخلاف «5» القرآن ولكنها: محتملة ومعقول: أن من وجب عليه شيء في ماله: لم يكن له أن يأخذ منه «6» شيئا. فهكذا: ذبائح أهل الكتاب-: بالدلالة.- مشبهة لما «7» قلنا.» .

vol. 2 · p. 85

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «1» :

«واجب «2» من أهدى نافلة: أن يطعم البائس الفقير «3» لقول الله تعالى:

(فكلوا منها، وأطعموا البائس الفقير: 22- 28) ولقوله «4» عز وجل:

(فكلوا منها «5» ، وأطعموا القانع والمعتر: 22- 36) . والقانع «6» هو: السائل والمعتر هو «7» : الزائر، والمار بلا وقت.»

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE