Skip to content

Books to be read, not browsed

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 379 of 495.

«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»

vol. 2 · p. 80

«فلما كان معقولا في حكم الله (عز وجل) ، ما وصفت-:

انبغى «1» لأهل العلم عندي، أن يعلموا: أن ما حل-: من الحيوان.-:

فذكاة «2» المقدور عليه [منه «3» ] : مثل «4» الذبح، أو النحر وذكاة غير المقدور عليه منه: ما يقتل «5» به: جارح، أو سلاح.» .

(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو، نا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «6» : «الكلب المعلم: الذي إذ أشلي: استشلى «7» وإذا أخذ: حبس، ولم يأكل. فإذا فعل هذا مرة بعد مرة: كان معلما، يأكل صاحبه مما حبس عليه-: وإن قتل.-: ما لم يأكل «8» .» .

vol. 2 · p. 81

قال الشافعي «1» : «وقد تسمى جوارح: لأنها تجرح فيكون اسما:

لازما. وأحل «2» ما أمسكن مطلقا «3» .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، قال: قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «وإذا «5» كانت الضحايا، إنما هو «6» : دم يتقرب به «7» فخير الدماء: أحب إلي. وقد زعم بعض المفسرين: أن قول الله عز وجل:

(ذلك ومن يعظم شعائر الله «8» : 22- 32) -: استسمان الهدي «9» واستحسانه «10» . وسئل «11» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أي الرقاب

vol. 2 · p. 82

أفضل؟ فقال «1» : أغلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها.»

«قال: والعقل مضطر إلى أن يعلم: أن كل ما تقرب به إلى الله (عز وجل) : إذا كان نفيسا، فكلما «2» عظمت رزيته على المتقرب به إلى الله (عز وجل) : كان أعظم لأجره «3» .»

«وقد قال الله (عز وجل) في المتمتع: (فما استيسر من الهدي: 2- 196) وقال ابن عباس: فما «4» استيسر-: من الهدي.-:

شاة «5» . وأمر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أصحابه-: الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج.-: أن يذبحوا شاة شاة. وكان ذلك أقل ما يجزيهم.

لأنه «6» إذا أجزاه «7» أدنى الدم: فأعلاه خير منه «8» .» .

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE