«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 67
المشركين.-: «كان صلحه لهم طاعة لله «1» إما: عن أمر الله: بما صنع نصا وإما أن يكون الله (عز وجل) جعل [له: أن يعقد لمن رأى:
بما رأى ثم أنزل قضاءه عليه: فصاروا إلى قضاء الله جل ثناؤه «2» ] ونسخ [رسول الله صلى الله عليه وسلم «3» ] فعله، بفعله: بأمر الله. وكل كان: طاعة «4» لله في وقته.» . وبسط الكلام فيه «5» .
وبهذا الإسناد، قال الشافعي «6» (رحمه الله) : «وكان بينا في الآية:
منع المؤمنات المهاجرات، من أن يرددن إلى دار الكفر وقطع العصمة-: بالإسلام.- بينهن، وبين أزواجهن. ودلت السنة: على أن قطع العصمة: إذا انقضت عددهن، ولم يسلم أزواجهن: من المشركين «7» .»
«وكان بينا في «8» الآية: أن يرد على الأزواج نفقاتهم ومعقول فيها: أن نفقاتهم «9» التي ترد: نفقات اللاتي «10» ملكوا عقدهن وهي:
المهور إذا كانوا قد أعطوهن إياها.»
vol. 2 · p. 68
«وبين: أن الأزواج: الذين يعطون النفقات-: لأنهم الممنوعون من نسائهم.- وأن نساءهم: المأذون للمسلمين أن «1» ينكحوهن:
إذا آتوهن أجورهن. لأنه لا إشكال عليهم: في أن ينكحوا غير ذوات الأزواج إنما كان الإشكال: في نكاح ذوات الأزواج حتى قطع الله عصمة الأزواج: بإسلام النساء وبين رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضي «2» العدة قبل إسلام الأزواج.»
«فلا يؤدي أحد «3» نفقة في «4» امرأة فاتت، إلا ذوات «5» الأزواج «6» .»
«قال الشافعي: قال «7» الله (عز وجل) للمسلمين: (ولا تمسكوا بعصم الكوافر 60- 10) . فأبانهن من المسلمين وأبان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن ذلك: بمضي العدة. وكان «8» الحكم في إسلام الزوج،