«فصل في أصل فرض الجهاد «3» »
vol. 2 · p. 33
(لينفروا كافة «1» فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة: ليتفقهوا في الدين «2» : 9- 122) .»
«فأخبر «3» الله (عز وجل) : أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة قال «4» : (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا «5» ) فأخبر:
أن النفير على بعضهم دون بعض [و «6» ] أن التفقه إنما هو على بعضهم، دون بعض.» .
قال الشافعي «7» : «وغزا «8» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، وغزا «9»
«فصل فيمن لا يجب عليه الجهاد»
vol. 2 · p. 34
معه من أصحابه جماعة «1» وخلف آخرين «2» : حتى خلف «3» علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) في غزوة تبوك.» .
وبسط الكلام فيه، وجعل نظير ذلك: الصلاة على الجنازة، والدفن:
ورد السلام «4» .
vol. 2 · p. 35
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: نا أبو العباس (هو: الأصم) ، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (يسئلونك عن الأنفال قل: الأنفال لله والرسول) [إلى «2» ] : (إن كنتم مؤمنين: 8- 1) فكانت غنائم بدر، لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) : يضعها حيث شاء. «3» »
«وإنما نزلت: (واعلموا: أنما غنمتم: من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ولذي القربى: 8- 41) بعد «4» بدر.»
«وقسم «5» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) كل غنيمة «6» بعد بدر-
vol. 2 · p. 36
على ما وصفت لك: يرفع «1» خمسها، ثم يقسم أربعة أخماسها: وافرا «2» على من حضر الحرب: من المسلمين «3» .»
«إلا: السلب فإنه سن «4» : للقاتل [في الإقبال «5» ] . فكان «6» السلب خارجا منه.»
«وإلا: الصفى «7» فإنه قد اختلف فيه: فقيل: كان «8» رسول الله