«ما يؤثر عنه في السير والجهاد «1» ، وغير ذلك»
vol. 2 · p. 15
منهم ففتنوهم عن دينهم، أو «1» : من فتنوا منهم.»
فعذر الله (عز وجل) من لم يقدر على الهجرة-: من المفتونين.-
فقال: (إلا من أكره: وقلبه مطمئن بالإيمان: 16- 106) «2» وبعث إليهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : أن الله (عز وجل) جعل «3» لكم مخرجا.»
«وفرض «4» على من قدر على الهجرة، الخروج: إذا «5» كان ممن يفتتن «6» عن دينه، ولا يمنع «7» . فقال في «8» رجل منهم توفي-: تخلف عن الهجرة، فلم يهاجر.-: (الذين توفاهم «9» الملائكة: ظالمي)
«مبتدأ التنزيل، والفرض على النبي» «صلى الله عليه وسلم ثم على الناس»
vol. 2 · p. 16
(أنفسهم قالوا: فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض) الآية:
(4- 97) . وأبان الله (عز وجل) عذر المستضعفين، فقال: (إلا المستضعفين: من الرجال والنساء والولدان «1» لا يستطيعون حيلة، ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) الآية:
(4- 98- 99) . قال: ويقال «2» : (عسى) من الله: واجبة «3» .»
«ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن فرض الهجرة-: على من أطاقها،- إنما هو: على من فتن عن دينه، بالبلدة «4» التي يسلم «5» بها.»
«لأن «6» رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أذن لقوم بمكة: أن يقيموا بها، بعد إسلامهم- منهم «7» : العباس بن عبد المطلب، وغيره «8» .-:
vol. 2 · p. 17
إذ لم يخافوا الفتنة. وكان يأمر جيوشه: أن يقولوا لمن أسلم: إن هاجرتم:
فلكم ما للمهاجرين وإن أقمتم: فأنتم كأعراب المسلمين «1» . وليس يخيرهم «2» ، إلا فيما يحل لهم.» .
قال الشافعي «4» (رحمه الله) : «ولما «5» مضت لرسول الله (صلى الله عليه وسلم) مدة: من هجرته أنعم الله فيها على جماعات «6» ، باتباعه-:
حدثت لهم «7» بها، مع «8» عون الله (عز وجل) ، قوة: بالعدد لم يكن «9» قبلها.»
«ففرض الله (عز وجل) عليهم، الجهاد- بعد «10» إذ كان: إباحة