Skip to content

Books to be read, not browsed

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1» — أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي

From ⁧أحكام القرآن للشافعي⁩ - ⁧جمع البيهقي⁩ by ⁧أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخسروجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي⁩ — leaf 294 of 495.

«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»

vol. 1 · p. 311

«عفائف «1» غير خبائث» (فإذا أحصن) قال: «فإذا نكحن» (فعليهن نصف ما على المحصنات: 4- 25) : «غير ذوات الأزواج» .

(أنا) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: جزاء بما كسبا: 5- 38) .»

«ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «3» : أن المراد بالقطع في السرقة: من سرق من حرز «4» ، وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما «5» : ممن لزمه اسم سرقة «6» .» .

vol. 1 · p. 312

(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال «1» : «قال الله عز وجل: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادا: أن يقتلوا، أو يصلبوا، أو «2» تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض: 5- 33) «3» .»

«قال الشافعي «4» : أنا إبراهيم «5» ، عن صالح مولى التوأمة، عن ابن عباس- في قطاع الطريق-: إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف [وإذا هربوا: طلبوا، حتى

vol. 1 · p. 313

يوجدوا فتقام عليهم الحدود «1» ] وإذا أخافوا «2» السبيل، ولم يأخذوا مالا: نفوا من الأرض «3» .»

«قال الشافعي: وبهذا نقول وهو: موافق معنى كتاب الله (عز وجل) . وذلك: أن الحدود إنما نزلت: فيمن أسلم فأما أهل الشرك:

فلا حدود لهم، إلا: القتل، والسبي «4» ، والجزية.»

«واختلاف «5» حدودهم: باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس إن شاء الله عز وجل.»

«قال «6» الشافعي (رحمه الله) : قال الله تعالى: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم: 5- 34) فمن تاب «7» قبل أن يقدر عليه: سقط

Maktabat al-Khanji, Cairo — 2nd ed., 1414 AH - 1994 CE