«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »
vol. 1 · p. 309
الإحصان المذكور: عام «1» في موضع دون غيره إذ «2» الإحصان هاهنا:
الإسلام دون: النكاح، والحرية، والتحصن «3» : بالحبس والعفاف.
وهذه الأسماء: التي يجمعها اسم الإحصان «4» .» .
«ما يؤثر عنه في الحدود» «1»
vol. 1 · p. 310
قال الشافعي «1» - في قوله عز وجل: (والذين يرمون المحصنات «2» ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء: فاجلدوهم ثمانين جلدة) الآية: (24- 4) -:
«المحصنات «3» هاهنا: البوالغ الحرائر «4» المسلمات «5» .» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، قال: وقال الحسين بن محمد- فيما أخبرت عنه، وقرأته في كتابه-: أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر، بمصر، نا يونس بن عبد الأعلى، قال: قال الشافعي في قوله عز وجل:
(والمحصنات: من النساء إلا ما ملكت أيمانكم: 4- 24) :
«ذوات الأزواج: من النساء» (أن تبتغوا بأموالكم: [محصنين غير مسافحين] : 4- 24) ، (محصنات «6» غير مسافحات: 4- 25) :
vol. 1 · p. 311
«عفائف «1» غير خبائث» (فإذا أحصن) قال: «فإذا نكحن» (فعليهن نصف ما على المحصنات: 4- 25) : «غير ذوات الأزواج» .
(أنا) أبو عبد الله، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «2» : «قال الله تبارك وتعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما: جزاء بما كسبا: 5- 38) .»
«ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) «3» : أن المراد بالقطع في السرقة: من سرق من حرز «4» ، وبلغت سرقته ربع دينار. دون غيرهما «5» : ممن لزمه اسم سرقة «6» .» .