«ما يؤثر عنه في قتال أهل البغي، والمرتد «1» »
vol. 1 · p. 304
قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي «1» سنة والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم.» .
واحتج «2» -: في إثبات الرجم على الثيب، ونسخ الجلد عنه «3» .-:
بحديث عمر (رضي الله عنه) في الرجم «4» وبحديث أبي هريرة، وزيد ابن خالد [الجهني «5» ] : «أن رجلا ذكر: أن ابنه زنى بامرأة رجل، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : لأقضين بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه مائة، وغربه عاما وأمر أنيسا: أن يغدو على امرأة الآخر «فإن اعترفت: فارجمها «6» » . فاعترفت: فرجمها «7» .» .
vol. 1 · p. 305
قال الشافعي «1» : «كان ابنه بكرا وامرأة الآخر: ثيبا. فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) - عن الله جل ثناؤه-: حد البكر والثيب في الزنا فدل ذلك: على مثل ما قال [عمر «2» ] : من حد الثيب في الزنا.» .
وقال في موضع آخر «3» (بهذا الإسناد) : «فثبت «4» جلد مائة «5» والنفي: على البكرين الزانييين والرجم: على الثيبين الزانييين.»
«فإن «6» كانا ممن أريدا «7» بالجلد: فقد نسخ عنهما الجلد «8» مع الرجم.»
vol. 1 · p. 306
«وإن لم يكونا أريدا «1» بالجلد، وأريد به البكران «2» -: فهما مخالفان للثيبين ورجم الثيبين- بعد آية الجلد-: [بما «3» ] روى النبي (صلى الله عليه وسلم) عن الله (عز وجل) . وهذا: أشبه «4» معانيه، وأولاها به عندنا والله أعلم.» .
(أنا) أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي (رحمه الله) ، قال «5» : «قال الله (تبارك وتعالى) في المملوكات «6» : (فإذا أحصن، فإن أتين بفاحشة: فعليهن نصف ما على المحصنات: من العذاب: 4- 25) «7» .»